الشرواني والعبادي
376
حواشي الشرواني
وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ اه ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل ( قوله قال الأسنوي الخ ) عبارة شرح الروض قال الأسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه . ( قوله فإنه يستحق المشروط ) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شئ له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه قال ع ش قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافا لحج اه وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق الماوردي والروياني اه ( قوله ولو بإعتاق المردود مثلا ) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له اه نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الاعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه ( قوله لما مضى ) كذا في النهاية والمغني ( قوله فلم يفوت ) ببناء المفعول ( قوله ورجع ببدله ) وهو أجرة المثل نهاية ومغني ( قوله ولو حصل الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني الخ اه ( قوله ثم منعه الخ ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ ( قوله واستشكل ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله إذا مات أحدهما الخ ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه ( قوله أو وارث العامل الخ ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني ( قوله ثم رأيت شارحا الخ ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه سم . ( قوله فرق بأن الخ )